اخر تنسيق في 09-11-2021
شروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
القانون 08-11
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب الى الاقليم الجزائري وإقامتهم به وتنقلهم فيه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل.
المادة 2: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر والحائزين الصفة الدبلوماسية.
المادة 3: يعتبر أجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية.
المادة 4: يخضع الأجنبي، فيما يخص دخوله إلى الاقليم الجزائري وإقامته به وتنقله فيه لاستيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه اللاحقة.
ويجب على الأجنبي فيما يخص إقامته، أن يكون حائزا وثيقة السفر وتأشيرة قيد الصلاحية، وكذا الرخص الادارية عند الاقتضاء.
تحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة أعلاه، بستة (6) أشهر.
كما يجب عليه إثبات وسائل العيش الكافية له طوال مدة اقامته بالاقليم الجزائري.
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يخضع الأجنبي الذي يرغب في الاقامة المؤقتة بالاقليم الجزائري للالتزام باكتتاب تأمين على السفر.
المادة 5: يمكن وزير الداخلية منع أي أجنبي من الدخول إلى الاقليم الجزائري لاسباب تتعلق بالنظام العام و / أو بأمن الدولة، أو تمس بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية.
وللأسباب نفسها يمكن الوالي المختص اقليميا أن يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الاقليم الجزائري.
المادة 6: على الأجنبي مغادرة الاقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته أو بطاقة اقامته، أو المدة القانونية المرخص بها للإقامة بالاقليم الجزائري.
وعلى الأجنبي المقيم إعادة بطاقة المقيم الخاصة به إلى الولاية التي أصدرتها.
الفصل الثاني
شروط دخول وخروج الأجانب
المادة 7: مع مراعاة الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل أجنبي يصل الى الاقليم الجزائري أن يتقدم الى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلم له من دولته، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من الدولة الجزائرية كوثيقة سفر قيد الصلاحية وممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشيرة المشترطة الصادرة من السلطات المختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي.
تحدد اجراءات وكيفيات منح التأشيرات عن طريق التنظيم.
المادة 8: تحدد مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول الى الاقليم الجزائري بسنتين (2).
تحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول إلى الاقليم الجزائري بتسعين (90) يوما.
تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التأشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا لأحكام قانون المالية.
ويمكن تسليم تأشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها.
في حالة رفض منح التأشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن ولائي أمام الهيئة المعنية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 9: يمكن الأجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث الاقامة في الاقليم الجزائري، أن يغادره في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث
شروط إقامة الاجانب غير المقيمين
المادة 10: يعتبر غير مقيم، الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، دون أن يكون له القصد في تثبيت اقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور عليه.
المادة 11: يعفى من التأشيرة القنصلية:
1- الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري،
2- البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من إجازة على اليابسة، طبقا للاتفاقات البحرية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية،
3- الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا،
4- الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر،
5- الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا المجال.
المادة 12: يمكن في الحالات الاستعجالية أن تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تأشيرة تسوية الوضعية للأجنبي الذي يتقدم الى مراكز الحدود بدون تأشيرة.
تحدد مدة صلاحية هذه التأشيرة عن طريق التنظيم.
وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود بإخطار السلطات الادارية المعنية.
المادة 13: يمكن السلطات الإدارية المختصة اقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة اقامته بالاقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
المادة 14: يمكن أن تسلم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة (7) أيام للأجنبي العابر للإقليم الجزائري والحائز تأشيرة بلد الوجهة مع اثبات امتلاكه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
يمكن أن تجدد تأشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية.
يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة اقليميا تسليم اجازة تجول مدتها يومان (2) إلى سبعة (7) أيام للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات.
يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري قصد الالتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، أن يكون حائزا الدفتر البحري أو جواز سفر ممهور، عند الاقتضاء، بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
المادة 15: يمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة معلوماتية، وذلك بمناسبة طلب التأشيرة، أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الاقليم الجزائري.
الفصل الرابع
شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 16: يعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان (2).
تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة (18) سنة كاملة، ما لم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خلاف ذلك.
يتحصل الطالب الأجنبي على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه المحددة قانونا.
ويتحصل العامل الأجنبي الأجير على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها صلاحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل.
يخضع اصدار بطاقة المقيم لدفع المعني بالأمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون المالية.
يمكن أن تسلم بطاقة مقيم، مدة صلاحيتها عشر (10) سنوات، للرعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال مدة سبع (7) سنوات أو أكثر، وكذا لإبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة (18).
كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم للطلبة الأجانب وللعمال الأجانب الأجراء، على أساس الإثباتات الضرورية لذلك والمحددة قانونا.
المادة 17: كل أجنبي يرغب في الاقامة بالجزائر قصد ممارسة نشاط مأجور، لا يمكنه الاستفادة من بطاقة المقيم، إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الأتية:
1- رخصة العمل،
2- ترخيص مؤقت للعمل،
3- تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة إلى الأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل.
المادة 18: على كل أجنبي يرغب في تمديد مدة اقامته بالجزائر لأكثر من المدة المحددة في التأشيرة، قصد تثبيت إقامته المعتادة بها، أن يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.
المادة 19: يمكن أن يستفيد الأجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20: على الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط.
المادة 21: يفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب عن الاقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة.
المادة 22: يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في اية لحظة اذا ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها أياه.
وفي هذه الحالة، يعذر المعني بالأمر بمغادرة الاقليم الجزائري خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالاجراء،
غير أنه وبصفة استثنائية، يمكنه الاستفادة من أجل اضافي لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بناء على طلب مبرر.
كما يمكن سحب بطاقة المقيم من الأجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت الى ادانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هذه الحالة، تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الادارية أو القضائية.
المادة 23: تحدد كيفيات وإجراءات منح بطاقة مقيم عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس
شروط تنقل الأجانب
المادة 24: يتنقل الأجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في الاقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العامة، وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانين الجمهورية.
المادة 25: على الرعايا الأجانب تقديم المستندات أو الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من الأعوان المؤهلين لذلك.
المادة 26: يمكن مصالح الأمن أن تحجز مؤقتا جواز أو وثيقة السفر الخاصة بالأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية مقابل وصل، ويعد بمثابة بيان لهويتهم، إلى غاية البت في وضعيتهم.
المادة 27: عندما يغير الأجنبي المقيم بالجزائر بصفة قانونية مكان إقامته الفعلية، بصفة نهائية أو لفترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب عليه التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدية بمحل إقامته السابق والجديد.
يجب استيفاء هذه الاجراءات خلال خمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ مغادرة محل إقامته السابق أو اللاحقة لتاريخ وصوله الى محل إقامته الجديد، ويثبت وصل التصريح إتمام هذه الاجراءات.
الفصل السادس
التصريح بتشغيل الأجانب وايوائهم
المادة 28: على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به خلال مدة ثمان وأربعين (48) ساعة، لدى المصالح المختصة اقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة اقليميا.
ويجب استيفاء نفس الاجراء عند انهاء علاقة العمل.
ويجب على المستخدم أن يكون بامكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل الأجانب في مؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان المؤهلين.
يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب على متن سفينة ترفع العلم الجزائري، الحصول على ترخيص من الوزير المختص، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 29: على كل مؤجر محترف أو عادي يأوي أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة.
الفصل السابع
الإبعاد والطرد الى الحدود
المادة 30: علاوة على الأحكام المقررة في المادة 22 (الفقرة 3 ) أعلاه، فان ابعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية في الحالات الآتية:
1- اذا تبين للسلطات الادارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و / أو لأمن الدولة،
2- إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة،
3- إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا لأحكام المادة 22 الفقرتان 1 و 2 ) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.
المادة 31: يبلغ المعني بالأمر بقرار الابعاد.
ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة اليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان وأربعين (48) ساعة الى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الابعاد من الاقليم الجزائري.
مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الابعاد خارج الإقليم الجزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
يفصل القاضي في الدعوى في أجل اقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
يمكن تحديد اقامة الأجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإدارية المختصة ضرورة ذلك.
المادة 32: غير أنه ودون المساس بأمن الدولة والنظام العام والآداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد أجل تقديم الطعن المذكور أعلاه الى ثلاثين (30) يوما بالنسبة الى الأشخاص المذكورين أدناه:
1- الأجنبية (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين (2) على الأقل من جزائري (ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا،
2- الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية اقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر (18)، مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم،
3- الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات.
وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الإبعاد في حالة الضرورة القصوى، لاسيما في الحالات الآتية:
1- الأب الأجنبي أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت (ت) أنه (ها) يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل،
2- الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الابعاد،
3- الأجنبي اليتيم القاصر،
4- المرأة الحامل عند صدور قرار الابعاد،
يمكن للأجنبي موضوع اجراء الطرد إلى الحدود الاتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية والاستفادة، عند الاقتضاء، من مساعدة محام و / أو مترجم،
المادة 33: الأجنبي موضوع اجراء الإبعاد من الاقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، الى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا.
المادة 34: عندما يرفض دخول أجنبي إلى الاقليم الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فان مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة باعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، إلى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فان البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سافر بها، أو الى أي مكان آخر أين يمكن القبول به.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول الى الإقليم الجزائري مرفوضا للأجنبي العابر للإقليم الجزائري:
1- اذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله إلى البلدان المقصودة لاحقا ترفض نقله،
2- اذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، أو إعادته إلى الجزائر.
تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بانزاله الجزائر تكاليف إقامة الأجنبي للفترة الضرورية إرجاعه وكذا تكاليف تحويله.
المادة 35: يلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتراوح قيمتها من 150.000 إلى 500.000 دج الناقل الذي يقوم بنقل أجنبي إلى الإقليم الجزائري قادم إليه من دولة أخرى، غير حائز لوثائق السفر القانونية، وعند الاقتضاء، للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته.
ويلزم بالغرامة نفسها الناقل المعني الذي يقوم بنقل أجنبي عابر للإقليم الجزائري، غير حائز لوثائق السفر القانونية أو للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بالنظر الى مكان وجهته.
تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود وتسلم نسخة منه للناقل المعني.
وتفرض هذه الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، حسب عدد المسافرين المعنيين، وتبلغ الى الناقل المعني الذي يدفعها إلى الخزينة العمومية.
للناقل المعني حق تقديم طعن قضائي ضد هذا القرار الاداري، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 36: يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم بصفة غير قانونية على الاقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الادارية.
المادة 37: يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي.
يمكن أن يوضع الأجنبي في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص اقليميا، لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي.
الفصل الثامن
أحكام جزائية
المادة 38: يعاقب بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج كل شخص يأوي أجنبيا ويغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
المادة 39: يعاقب بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج الأجنبي الذي يرفض الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
المادة 40: يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 15.000 دج الأجنبي الذي لا يقوم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
المادة 41: يعاقب الأجنبي على مخالفة أحكام المادة 20 أعلاه بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.
كما يمكن النطق بمصادرة الاشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط.
المادة 42: كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الابعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم ابعاده أو طرده إلى الحدود ودخل من جديد الى الاقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، الا إذا أثبت بأنه لا يستطيع الالتحاق ببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنسية،
تطبق العقوبة نفسها على كل أجنبي لا يقدم للسلطة الادارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ أحكام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، اذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.
علاوة على ذلك يمكن أن تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من الاقامة بالاقليم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
ويرتب المنع من الاقامة بالاقليم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد المحكوم عليه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاذ عقوبة حبسه النافذ.
المادة 43: يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل أجنبي خاضع لتحديد الإقامة ولم يلتحق في الآجال المحددة بمحل اقامته المحدد له، أو غادره فيما بعد دون رخصة.
المادة 44: بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادتين 30 و 36 أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 9 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) وبغرامة 10.000 دج الى 30.000 دج.
المادة 45: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 16 (الفقرة 2) أعلاه بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج.
المادة 46: يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة 60.000 دج الى 200.000 دج كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو اقامة أو خروج أجنبي من الاقليم الجزائري بصفة غير قانونية.
وتكون العقوبة السجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وغرامة من 300.000 دج الى 600.000 دج عندما ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه مع أحد الظروف الآتية:
1- حمل السلاح،
2- استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهيزات خاصة أخرى،
3- ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين، عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إدخالهم أكثر من شخصين (2).
4- عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنها تعريض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو لجروح تحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستديمة،
5- عندما تكون المخالفة من شأنها تعريض الأجانب لظروف المعيشة أو النقل أو العمل أو الايواء لا تتلاءم مع الكرامة الانسانية،
6- عندما تؤدي المخالفة الى إبعاد قصر الاجانب عن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي،
7- وتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وغرامة من 2.250.000 دج الى 3.000.000 دج، عندما ترتكب المخالفة مع ظرفين على الاقل من الظروف المحددة في الفقرات السابقة،
كما يجوز للقاضي النطق بمصادرة الأشياء التي استخدمت لارتكاب المخالفة وكذلك الموارد الناجمة عنها.
المادة 47: يمكن أن يتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة في المادة 47 أعلاه، للعقوبات التكميلية الآتية:
1- المنع من الاقامة في الاقليم الجزائري لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر،
2- سحب رخصة السياقة لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود،
3- السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال خط النقل،
4- المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 48: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج القيام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول على بطاقة المقيم أو جعل الغير يحصل عليها، أو فقط من أجل اكتساب الجنسية الجزائرية أو جعل الغير يكتسبها.
ويعاقب بنفس العقوبات قيام أجنبي بعقد زواج مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها.
عندما ترتكب المخالفة من طرف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس لمدة عشر (10) سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم أو جزء منها،
يتعرض الاشخاص الطبيعيون الذين أدينوا بإحدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، للعقوبات التكميلية الآتية:
1- المنع من الاقامة بالاقليم الجزائري لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر،
2- المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 49: دون المساس بأحكام التشريع المنظم لتشغيل الأجانب في الجزائر، فان تشغيل مؤسسة لأجنبي في وضعية إقامة غير قانونية يعرضها لدفع غرامة من 200.000 دج الى 800.000 دج.
المادة 50: يمكن أن تترتب المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية طبقا لأحكام قانون العقوبات، على المخالفات المذكورة في المواد 38 الى 41 و 46 من هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة 51: تلغى أحكام الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
المادة 52: ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008.
عبد الغزيز بوتفليقة